فهرس الكتاب
ثُلُثُهُ ، وَبَقِيَ ثُلُثَاهُ .
وَمِنْهُ: الْكُلَّا: وَهُوَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .
وَمِنْهُ الْجَهْوَرِيُّ: وَهُوَ مَا يَجْمُدُ ، فَإِذَا أُرِيدَ شُرْبُهُ حُلَّ بِالْمَاءِ وَالنَّارِ ، وَعَلَيْهِ يُسَمِّيهِ أَهْلُ فَارِسَ الْبَحْتَحُ .
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا تُحْصَى ، فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ أَسْمَاءُ الْخَمْرِ وَاتَّفَقَتْ أَحْكَامُهَا لِلِاشْتِرَاكِ فِي مَعْنَى الشِّدَّةَ ، وَاخْتَلَفَتْ أَسْمَاءُ النَّبِيذِ ، وَاتَّفَقَتْ أَحْكَامُهُ مَعَ الشِّدَّةِ ، وَجَبَ إِذَا اخْتَلَفَ اسْمُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ أَنْ تَتَّفِقَ أَحْكَامُهَا: لِأَجْلِ الشِّدَّةِ ، وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ فِي سَائِرِ اخْتِلَافِ الْأَسْمَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَتَأْثِيرُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ عَلَى النَّبِيذِ اسْمَ الْخَمْرِ حَرَّمَهُ بِالنَّصِّ ، وَمَنْ لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اسْمَ الْخَمْرِ حَرَّمَهُ بِالْقِيَاسِ .