رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ضَرْبٌ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ ، وَسَوْطٌ بَيْنَ سَوْطَيْنِ .
فَأَمَّا صِفَةُ الضَّرْبِ: فَلَا يَكُونُ شَدِيدًا قَاتِلًا ، وَلَا ضَعِيفًا لَا يَرْدَعُ الضرب في الحد ، فَلَا يَرْفَعُ بَاعَهُ الجزء الثالث عشر < 436 > فَيَنْزِلُ مِنْ عَلٍ ، وَلَا يَخْفِضُ ذِرَاعَهُ فَيَقَعُ مِنْ أَسْفَلَ ، فَيَمُدُّ عَضُدَهُ وَيَرْفَعُ ذِرَاعَهُ: لِيَقَعَ الضَّرْبُ مُعْتَدِلًا .
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَرْفَعُ ذِرَاعَهُ فِي الضَّرْبِ فَيُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ .
فَأَمَّا السَّوْطُ فِي ضَرْبِ التَّعْزِيرِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ سَوْطِ الْحَدِّ لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُ .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَ فِي التَّعْزِيرِ بِسَوْطٍ لَمْ تُكْسَرْ ثَمَرَتُهُ فَوْقَ سَوْطِ الْحَدِّ ، وَيَكُونُ صِفَةُ الضَّرْبِ فِيهِ أَعْلَى مِنْ صِفَتِهِ فِي الْحَدِّ: لِأَنَّ ذُنُوبَ التَّعْزِيزِ مُخْتَلِفَةٌ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ مُخْتَلِفًا .
وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ الْحُدُودَ أَغْلَظُ ، فَلَمَّا كَانَ التَّعْزِيرُ دُونَهَا فِي الْقَدْرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ فَوْقَهَا فِي الصِّفَةِ .