فهرس الكتاب

الصفحة 14926 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ اسْتِوَاءَ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ كَالرَّجُلِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرِّدَّةِ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا بِالرِّدَّةِ ، وَتُؤْخَذُ بِالْإِسْلَامِ جَبْرًا ، سَوَاءٌ أَقَامَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا إِذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ الِاسْتِرْقَاقِ .

وَهَذَا فَاسِدٌ: لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَالْمُسْلِمِ طَرْدًا ، وَالْحَرْبِيِّ عَكْسًا ، وَلِأَنَّ مَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ حَرُمَ اسْتِرْقَاقُهُ بِالرِّدَّةِ كَالرَّجُلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت