فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا قَدْ أَسْلَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِإِسْلَامِهِ ، أَوْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا قَدْ أُعْتِقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِهِ ، فَفِي وُجُوبِ الْقَوَدِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ الْقَوَدُ بِالشُّبْهَةِ وَتَكْمُلُ الدِّيَةُ حَالَّةً .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ الْقَوَدُ لِمُصَادَفَةِ الْقَتْلِ الْمَحْظُورِ شُرُوطَ الْقَوَدِ .