إِحْدَى يَدَيْهِ فَعَادَ بَعْدَ قَطْعِهَا وَقَطَعَ الْيَدَ الْأُخْرَى ضَمِنَهَا ، فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ إِلَى نَفْسِهِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنِ انْدَمَلَ الْقَطْعُ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي الْيَدِ الثَّانِيَةِ أَوْ دِيَتُهَا .
وَلَا يَجُوزُ إِذَا وَلَّى الطَّالِبُ مُدْبِرًا أَنْ يُتْبَعَ بِجِرَاحٍ وَلَا قَتْلٍ ، وَيَكُونُ مَا فَعَلَهُ الْمَطْلُوبُ بَعْدَ إِدْلَائِهِ عَنْهُ الطَّالِبَ مِنْ جِرَاحٍ وَقَتْلٍ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، كَالْمُحَارِبِينَ إِذَا وَلَّوْا عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَالْبُغَاةِ إِذَا أَدْبَرُوا عَنِ الْقِتَالِ .