فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ، وَلَا لِوَالٍ مِنْ قِبَلِهِ يَضْمَنُ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُمَّالِ ، فَإِنْ عَقَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانًا كَانَ عَقْدُهُ بَاطِلًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الشَّرْعِ حُكْمٌ: لِأَنَّ الْعَامِلَ مُؤْتَمَنٌ يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ ، وَيُؤَدِّي مَا حَصَّلَ لَا يَضْمَنُ نُقْصَانًا ، وَلَا يَمْلِكُ زِيَادَةً ، وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ بِمُقَدَّرٍ مَعْلُومٍ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ ، وَيَمْلِكُ مَا زَادَ ، وَيَغْرَمُ مَا نَقَصَ ، وَهَذَا مُنَافٍ لِوَضْعِ الْعِمَالَةِ وَحُكْمِ الْأَمَانَةِ فَبَطَلَ .
حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ الْأُبُلَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ، وَصَلَبَهُ حَيًّا تَعْزِيرًا وَأَدَبًا .
وَلَا يَجُوزُ تَضْمِينُ الْأَرْضِ لِأَرْبَابِهَا حكمه فِي عُشْرٍ وَلَا خَرَاجٍ: لِأَنَّ الْعُشْرَ مُسْتَحَقٌّ إِنْ زُرِعَ ، وَسَاقِطٌ إِنْ قُطِعَ ، وَالْخَرَاجُ مُقَدَّرٌ عَلَى الْمِسَاحَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ ، وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ ، وَمَا هَذِهِ سَبِيلُهُ لَا يَصِحُّ تَضْمِينُهُ .
فَأَمَّا إِجَارَتُهَا أرض السواد ، فَيَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَهَا أَرْبَابُهَا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَهَا غَيْرُهَا: لِأَنَّ حَقَّ السُّلْطَانِ فِيهَا قَدْ سَقَطَ بِخَرَاجِهَا .