فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ نَجَاسَةُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ حَرُمَ أَكْلُهُ ، وَأَكْلُ كُلِّ نَجِسٍ وَحَرُمَ شُرْبُهُ ، وَشُرْبُ كُلِّ مَا نَجُسَ .
وَقَالَ دَاوُدُ: يَحْرُمُ أَكْلُ السَّمْنِ وَحْدَهُ إِذَا نَجُسَ دُونَ غَيْرِهِ ، تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ النَّصِّ فِي السَّمْنِ ، فَجَعَلَ الْحُكْمَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ حُكْمُ الْفَأْرَةِ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ فِيهَا مُتَعَدِّيًا إِلَى نَظَائِرِهَا كَانَ السَّمْنُ فِي تَقْدِيرِ حُكْمِهِ بِمَثَابَتِهَا .
وَالثَّانِي: أَنَّ غَيْرَ السَّمْنِ لَمَّا شَارَكَهُ فِي الْإِبَاحَةِ قَبْلَ النَّجَاسَةِ وَجَبَ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي التَّحْرِيمِ بَعْدَ النَّجَاسَةِ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا يَحُلُّ بَيْعُ مَا نَجُسَ مِنَ الزَّيْتِ