بَاطِلٌ ، وَالْبَيْعَ جَائِزٌ وَلَهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، وَإِنَّمَا بَطَلَ شَرْطُ الْخِيَارِ ، لِإِسْقَاطِهِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ ، فَجَرَى مَجْرَى إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا بِالْبَيْعِ ، وَصَحَّ الْبَيْعُ مَعَ إِسْقَاطِ الشَّرْطِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الثَّمَنِ قِسْطًا ، فَعَلَى هَذَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بَعْدَ الصِّحَّةِ بِعِتْقِهِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ وَهَبْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، عُتِقَ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: يُعْتَقُ بِالْبَذْلِ وَحْدَهُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، لِأَنَّ الْبَذْلَ أَوَّلُ الْعَقْدِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ بِالْبَيْعِ ، لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهِ بِالْبَذْلِ ، حَتَّى يَتَعَقَّبَهُ الْقَبُولُ ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْبَذْلِ لَا يَكُونُ عَقْدًا فِيهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ .