فهرس الكتاب

الصفحة 17950 من 19271

وَقَدْ تَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَلَا يَعْلَمُ بِهَا ، ثُمَّ يَعْرِفُهَا ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ حَرَجٌ ، وَلَا تَكْذِيبٌ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَذْهَبًا ثَالِثًا: إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي اسْتَوْثَقَ بِإِشْهَادِ الْبَيِّنَةِ ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ إِذَا أَنْكَرَهَا .

وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَوْثَقَ بِهَا وَلِيُّهُ فِي صِغَرِهِ ، أَوْ وَكِيلُهُ فِي كِبَرِهِ ، قُبِلَتْ مِنْهُ إِذَا أَنْكَرَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ فِعْلَ نَفْسِهِ ، وَقَدْ يَجْهَلُ فِعْلَ غَيْرِهِ .

وَهَذَا الْفَرْقُ لَا وَجْهَ لَهُ ، لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجْهَلْ فِعْلَ نَفْسِهِ فِي وَقْتِهِ ، فَقَدْ يَنْسَاهُ بَعْدَ وَقْتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ يَمِينِ الْمُنْكِرِ بِشَاهِدَيْنِ ، أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينِهِ ، إِذَا كَانَ مِمَّا يُحْكَمُ فِيهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت