فهرس الكتاب

الصفحة 18127 من 19271

أَقَرَّ عِنْدَهُ وَأَشْهَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهَذَا الْأَدَاءِ .

فَإِنْ قَالَ"أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ"وَعَنْ شَهَادَتِهِ"فَفِي صِحَّةِ أَدَائِهِ وَجْهَانِ تَعْلِيلًا بِمَا قَدَّمْنَاهُ ."

وَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ .

فَإِنْ قَالَ شَاهِدُ الْفَرْعِ: أَشْهَدُ عَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الشَّاهِدِ جَازَ .

وَلَوْ قَالَ:"أَشْهَدُ عَلَيْهِ"لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَى الْمُقِرِّ لَا عَلَى الشَّاهِدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت