أَقَرَّ عِنْدَهُ وَأَشْهَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهَذَا الْأَدَاءِ .
فَإِنْ قَالَ"أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ"وَعَنْ شَهَادَتِهِ"فَفِي صِحَّةِ أَدَائِهِ وَجْهَانِ تَعْلِيلًا بِمَا قَدَّمْنَاهُ ."
وَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ .
فَإِنْ قَالَ شَاهِدُ الْفَرْعِ: أَشْهَدُ عَنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الشَّاهِدِ جَازَ .
وَلَوْ قَالَ:"أَشْهَدُ عَلَيْهِ"لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَى الْمُقِرِّ لَا عَلَى الشَّاهِدِ .