الجزء السابع عشر < 228 > فَصْلٌ: فَإِذَا كَانَ الِاسْتِرْعَاءُ فِي الْإِقْرَارِ مُعْتَبَرًا ، فَقَالَ الشَّاهِدُ لِلْمُقِرِّ:"أَشْهَدُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ"؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، كَانَ هَذَا اسْتِرْعَاءً صَحِيحًا ، وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي صِحَّةِ الِاسْتِرْعَاءِ بِذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ قَوْلَهُ"أَشْهَدُ"اسْتِرْعَاءٌ صَحِيحٌ كَقَوْلِهِ"نَعَمْ"بَلْ هُوَ آكَدُ لِمَا فِيهِ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ قَوْلُهُ"أَشْهَدُ"اسْتِرْعَاءٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِمَالِ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ ، أَوْ يَشْهَدَ عَلَى بَعْضِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ قَالَ لَهُ"اشْهَدْ"لَمْ يَكُنِ اسْتِرْعَاءً وَلَوْ قَالَ: اشْهَدْ عَلَيَّ كَانَ اسْتِرْعَاءً لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ بِقَوْلِهِ ( عَلَيَّ ) وَلَوْ قَالَ لَهُ اشْهَدْ عَلَيَّ بِذَلِكَ كَانَ اسْتِرْعَاءً صَحِيحًا عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ لِانْتِفَاءِ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ ، وَهَذَا أَبْلَغُ فِي التَّأْكِيدِ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ .
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الِاسْتِرْعَاءَ فِي الْإِقْرَارِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ ، فَقَالَ الشَّاهِدُ لِلْمُقِرِّ أَشْهَدُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ: لَا ، فَفِي بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ بِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَدْ بَطَلَتْ بِقَوْلِهِ لَا .
وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ ، لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْإِقْرَارِ غَيْرُ مَقْبُولٍ .
مستوى الْقَوْلُ فِي سُؤَالِ الْقَاضِي عَنْ جِهَةِ التَّحَمُّلِ