وَوَصَّى بِالثُّلُثِ لِبَكْرٍ فما الحكم ، صَارَ الثُّلُثُ كُلُّهُ لِبَكْرٍ ، وَبَطَلَتْ فِي حَقِّ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ وَرَثَةٍ أَوْ أَجَانِبَ .
وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِزَيْدٍ بِالثُّلُثِ وَشَهِدَ آخَرَانِ لِعَمْرٍو بِالثُّلُثِ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِرُجُوعِهِ عَنْ إِحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، لَمْ تَكُنْ لِلشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ تَأْثِيرٌ ، وَبَطَلَ حُكْمُهَا .
وَجُعِلَ الثُّلُثُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو .