فهرس الكتاب

الصفحة 18252 من 19271

وَوَصَّى بِالثُّلُثِ لِبَكْرٍ فما الحكم ، صَارَ الثُّلُثُ كُلُّهُ لِبَكْرٍ ، وَبَطَلَتْ فِي حَقِّ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ وَرَثَةٍ أَوْ أَجَانِبَ .

وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِزَيْدٍ بِالثُّلُثِ وَشَهِدَ آخَرَانِ لِعَمْرٍو بِالثُّلُثِ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِرُجُوعِهِ عَنْ إِحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، لَمْ تَكُنْ لِلشَّهَادَةِ بِالرُّجُوعِ تَأْثِيرٌ ، وَبَطَلَ حُكْمُهَا .

وَجُعِلَ الثُّلُثُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت