فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لَهُ أَخْذَهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .
قِيلَ لَهُ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ حَقِّكَ ، لَمْ يَكُنْ لَكَ أَنْ تَعْدِلَ إِلَى غَيْرِ جِنْسِكَ ، وَكُنْتَ فِي أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مُتَعَدِّيًا ، فَإِنْ كَانَ حَقُّكَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ إِلَّا دَرَاهِمَ ، وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ دَنَانِيرَ ، لَمْ يَكُنْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ إِلَّا دَنَانِيرَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ حَقُّكَ بُرًّا ، أَوْ شَعِيرًا أَخَذْتَ جِنْسَ حَقِّكَ مِنَ الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ .
الجزء السابع عشر < 415 > وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِوَزْنِهِ ، وَكَيْلِهِ وَيَصِيرَ بِأَخْذِهِ فِي ضَمَانِهِ ، وَعَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ وَعَدَلَ إِلَى غَيْرِ جِنْسِهِ جَازَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ فَفِي حُكْمِ يَدِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا يَدُ أَمَانَةٍ ، لَا تُوجِبُ الضَّمَانَ ، حَتَّى تُبَاعَ فَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْهُ كَالرَّهْنِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَلَفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ بَيْعِهِ ، كَانَ حَقُّهُ بَاقِيًا ، وَجَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَالِ الْغَرِيمِ ثَانِيَةً ، فَيَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ دَيْنِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ يَدَهُ ضَامِنَةٌ لِمَا أَخَذَهُ قَبْلَ بَيْعِهِ ، وَبَعْدَهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ ، لِأَنَّ الرَّهْنَ عَنْ مُرَاضَاةٍ ، وَهَذَا عَنْ إِجْبَارٍ .
فَعَلَى هَذَا إِنْ تَلَفَ فِي يَدِهِ كَانَتْ قِيمَتُهُ قِصَاصًا عَنْ دَيْنِهِ إِذَا تَجَانَسَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ .
وَإِذَا كَانَ مَا أَخَذَهُ بَاقِيًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَبْقِيَهُ فِي يَدِهِ رَهْنًا ، لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لَا يَتِمُّ إِلَّا عَنْ مُرَاضَاةٍ تُبْذَلُ وَقَبُولٍ ، فَإِنِ اسْتَبْقَاهُ مَعَ