فهرس الكتاب
، فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ رَبَّ الْمَالِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: الجزء الثالث < 95 > أَحَدُهُمَا: لَا يُجْزِئُهُ ، لِأَنَّهُ أَعْطَى غَيْرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ كَمَنْ دَفَعَ ابْنَ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ دَفْعُ الْأَفْضَلِ ، وَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَا دَفَعَ ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا أَخَذَ قِيمَتَهُ مِنْ مَالِ مَنِ اسْتَهْلَكَهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُجْزِئُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْأَفْضَلِ وَجَبَ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُبْطِلَ حُكْمًا ثَبَتَ بِالنَّصِّ ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَضَيَا أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ الْفَضْلِ ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ .