فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا أَرَادَ إِخْرَاجَ الْفَضْلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ الْمُصَدِّقِ ، لَمْ تَخْلُ حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ ، أَوْ لَا يَقْدِرُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ إِمَّا لِقِلَّةِ الْفَضْلِ ، أَوْ لِتَعَذُّرِ الْحَيَوَانِ ، أَجْزَأَهُ إِخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْحَيَوَانِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُ الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى إِخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ ، فَعَلَى هَذَا يَصْرِفُ الْفَضْلَ فِي شَاةٍ أَوْ بَعِيرٍ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَامِلًا ، وَلَا يَصْرِفُهُ فِي جُزْءٍ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ الْفَضْلِ ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْفَضْلِ فِي بَقَرَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْفَضْلِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَلَافِي نَقْصٍ وَلَيْسَ بِقِيَمٍ كَالشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا الْمَأْخُوذَةِ بَيْنَ السِّنِينَ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ إِلَى الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ ، وَلَكِنْ لَوْ عَدَلَ إِلَى الْحَيَوَانِ أَجْزَأَهُ لَا يُخْتَلَفُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت