فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا يُفَرِّقُ الْفَرِيضَةَ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا نَقْلُ الْمُزَنِيِّ ، وَنَقْلُ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ"الْأُمِّ":"وَلَا يُفَارِقُ الْفَرِيضَةَ"، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ نَقْلَ الرَّبِيعِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَنَقْلَ الْمُزَنِيِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَخْطَأَ فِيهِ أَوْ حَذَفَ الْأَلِفَ مِنْهُ اسْتِخْفَافًا كَمَا حُذِفَتْ مِنْ صَالِحٍ وَعُثْمَانَ ، فَيَكُونَ مَعْنَى نَقْلِ الرَّبِيعِ"وَلَا يُفَارِقُ الْفَرِيضَةَ"أَيْ: إِذَا وَجَدَ السِّنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمَالِ لَا يُفَارِقُهَا وَيَعْدِلُ إِلَى سِنٍّ أَعْلَى وَيُعْطِي أَوْ أَدْنَى وَيَأْخُذُ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ النَّقْلَيْنِ صَحِيحَانِ ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفٌ ، فَمَعْنَى قَوْلِ الرَّبِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، وَمَعْنَى نَقْلِ الْمُزَنِيِّ"وَلَا يُفَرِّقُ الْفَرِيضَةَ"إِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَانِ مِنَ الْإِبِلِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفَرِّقَ فَرْضَهَا فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ حِقَاقًا وَبَعْضَهُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، بَلْ إِمَّا أَنْ الجزء الثالث < 96 > يَأْخُذَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ ، أَوْ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ مِنَ الْمُفَارَقَةِ ، وَرِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ مِنَ التَّفْرِيقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت