فهرس الكتاب
قَدْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ ، أَوْ قِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ مِنَ الْعَيْنِ فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَنِصْفَ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ ، فَهَذَانِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ .
وَفِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى شَاةً ، وَلَا شَيْءَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَتَكُونُ تَبَعًا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا ثَانِيًا ، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا ثَانِيًا حَتَّى صَارَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَعَلَيْهِ شَاتَانِ .
وَفِيهَا وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ: أَنَّهُ إِنْ خَلَطَ الْجَمِيعَ وَسَامَهَا فِي مَرْعًى وَاحِدٍ كَانَتْ تَبَعًا ، وَإِنْ فَرَّقَهَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ حُكْمُ نَفْسِهَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .