فهرس الكتاب

الصفحة 2645 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مَعَ خَرَاجِ الْأَرْضِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: أَرْضُ الْخَرَاجِ مِنْ سَوَادِ كِسْرَى كيفية زكاتها يَجِبُ أَدَاءُ خَرَاجِهَا وَيَكُونُ أُجْرَةً وَيُؤْخَذُ عُشْرُ زَرْعِهَا وَيَكُونُ صَدَقَةً ، لَا يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْخَرَاجُ جِزْيَةٌ يُؤَدَّى وَلَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ زَرْعِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَا اسْتِدْلَالًا بِرِوَايَتِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ ، وَبِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا فَالدِّرْهَمُ الْخَرَاجُ ، وَالْقَفِيزُ الْعُشْرُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْعِرَاقَ هِيَ أَرْضُ الْخَرَاجِ يُمْنَعُ مِنْهَا ، وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ دِهْقَانَ نَهْرِ الْمَلِكِ وَهُوَ: فَيْرُوزُ بْنُ يَزْدَجِرْدَ لَمَّا أَسْلَمَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَلِّمُوا إِلَيْهِ أَرْضَهُ ، وَخُذُوا مِنْهُ الْخَرَاجَ ، فَأَمَرَ بِأَخْذِ الْخَرَاجِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَخْذِ الْعُشْرِ ، وَلَوْ وَجَبَ لَأَمَرَ بِهِ ، قَالُوا وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْعُشْرُ ، وَذَلِكَ: لِأَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ لِأَجْلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ لِهَذَا الْمَعْنَى وَجَبَ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْضَ لَوْ كَانَتْ سَبَخَةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا خَرَاجٌ وَلَا عُشْرٌ ، لِأَنَّهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت