فَصْلٌ: فَأَمَّا قَدْرُ الصَّاعِ الْمُؤَدَّى في زكاة الفطر ، فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، كُلُّ مُدٍّ مِنْهَا رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، فَيَكُونُ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِالْعِرَاقِيِّ ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحَرَمَيْنِ ، وَأَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: الْمُدُّ رِطْلَانِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ: اسْتِدْلَالًا بِرِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَالْمُدُّ رِطْلَانِ ، وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ عَنْ أُمِّ أَنْفَعَ امْرَأَةِ أَبِي السِّعْرِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُرِيَنِي صَاعَ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: فَأَخْرَجَتْ صَاعًا حُزِرَ بِهِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَهَذَا غَلَطٌ .
وَدَلِيلُنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ."
قَالَ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَانْسُكْ نَسْيَكَةً ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ سِتَّةَ مَسَاكِينَ .
وَرُوِيَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ قَالَ:"أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ"فَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ وَاحِدٌ فَنَقَلَ عَنْهُ