فهرس الكتاب

الصفحة 3438 من 19271

الجزء الرابع < 102 > فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ مِكْتَلًا ، أَوْ زِنْبِيلًا المحرم فما الحكم ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ تَغْطِيَةَ رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ قَصْدٍ وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّ مَا أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ التَّغْطِيَةُ ، أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّغْطِيَةَ كَالْمَوْتِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا فِدْيَةَ فِيهِ ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الرَّفَاهِيَةِ بِهِ ، وَحَامِلُ الْمِكْتَلِ لَا يَتَرَفُّهُ بِتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ بِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ لِأَجْلِهِ .

مستوى فَصْلٌ كَانَ الْمُحْرِمُ مُصَدَّعًا فَشَدَّ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت