فهرس الكتاب

الصفحة 3439 من 19271

فَصْلٌ: إِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ مُصَدَّعًا ، فَشَدَّ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ فما الحكم ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: لِأَنَّهُ قَدْ سَتَرَ بِهَا رَأْسَهُ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي رَأْسِهِ جُرْحٌ فَوَضَعَ فِيهِ دَوَاءً المحرم فما الحكم ، فَإِنْ شَدَّهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ قِرْطَاسًا ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْهُ بِشَيْءٍ ، اعْتُبِرَ حَالُهُ ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَمْنَعُ مِنْ مُشَاهَدَةِ الرَّأْسِ ، فَفِيهِ الْفِدْيَةُ: لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: وَإِذَا خَضَّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ فما الحكم ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لَا يَمْنَعُ مِنْ مُشَاهَدَةِ الرَّأْسِ ، فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ: لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: وَإِذَا غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ، وَالسِّدْرِ فما الحكم فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت