فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ إِزَالَةَ مَا عَلَى جَسَدِهِ مِنَ الطِّيبِ ، فَلَهُ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُمْكِنَهُ إِزَالَتُهُ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ الطَّاهِرَاتِ ، كَالْخَلِّ أَوِ الْيَابِسَاتِ كَالتُّرَابِ: وَالْحَشِيشِ .
فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي إِزَالَتِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ ، إِزَالَةُ رَائِحَتِهِ فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَزَالَهُ أَجْزَأَهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُزِيلَهُ بِالْمَاءِ .
الجزء الرابع < 108 > وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يُمْكِنَ إِزَالَتُهُ إِلَّا بِالْمَاءِ: لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ مِمَّا يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ بِهِ ، فَعَلَيْهِ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى إِزَالَةَ ذَلِكَ عَنْهُ غَيْرُهُ: لِأَنْ لَا يَمَسَّ الطِّيبَ بِيَدِهِ ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ جَازَ: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمَسُّهُ لِلتَّرْكِ لَا لِلِاسْتِعْمَالِ .