فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَلَوْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِإِزَالَةِ الطِّيبِ عَنْ جَسَدِهِ ، أَوِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدَثِهِ فماذا يفعل المحرم ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَصًّا: أَزَالَ بِهِ الطِّيبَ ، وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ: لِأَنَّ لِلْوُضُوءِ بِالْمَاءِ بَدَلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ ، وَلَيْسَ لِإِزَالَةِ الطِّيبِ بَدَلٌ .
فَعَلَى هَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي إِزَالَةِ الطِّيبِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ ، لِيَكُونَ تَيَمُّمُهُ بَعْدَ عَدَمِ الْمَاءِ .
فَإِنْ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي إِزَالَةِ الطِّيبِ جَازَ: لِأَنَّ مَا مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَدَثِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ وُجُودِهِ ، كَالَّذِي مَعَهُ الْمَاءُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى شُرْبِهِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ مَا شَمَّ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِمَّا لَا يُتَّخَذُ طِيبًا أَوْ أَكَلَ تُفَّاحًا أَوْ أُتْرُجًّا أَوْ دَهَنَ جَسَدَهُ بِغَيْرِ طِيبٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ