فهرس الكتاب

الصفحة 3477 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا قَطَعَ نِصْفَ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِهِ ، أَوْ جَسَدِهِ المحرم فما الحكم فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ مِنَ الْفِدْيَةِ كَقِسْطٍ أَخَذَهُ مِنَ الشَّعْرَةِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ مُدٍّ عَلَى أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ ، فَرْقًا بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْأَبْعَاضِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: عَلَيْهِ مُدٌّ كَامِلٌ: لِأَنَّ الْإِحْلَالَ يَقَعُ ، لِنَقْصِ بَعْضِ الشَّعْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْصِلْهُ كَمَا يَقَعُ بِحَلْقِهِ إِذَا اسْتَأْصَلَهُ ، فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَ الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ بِقَطْعِ بَعْضِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْصِلْهُ كَمَا يَلْزَمُ بِحَلْقِهِ ، إِذَا اسْتَأْصَلَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت