فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 19271

الجزء الرابع < 117 > فَصْلٌ: إِذَا قَطَعَ الْمُحْرِمُ عُضْوًا مِنْ بَدَنِهِ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ فهل عليه من فدية ، أَوْ كَشَطَ جِلْدَةً مِنْ بَدَنِهِ وَعَلَيْهَا شَعْرٌ ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ فِدْيَةَ الشَّعْرِ وَجَبَتْ: لِأَجْلِ التَّرْفِيهِ بِهِ وَهَذَا غَيْرُ مُتَرَفَّهٍ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَضَرٌّ بِهِ ، وَلِأَنَّ الشَّعْرَ تَابِعٌ ، وَالْعُضْوَ مَتْبُوعٌ ، فَلَمَّا لَمْ تَجِبِ الْفِدْيَةُ فِي الْمَتْبُوعِ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَجِبَ فِي التَّابِعِ .

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ فِي أَخْذِ الشَّعْرِ مُنْفَرِدًا ، فَأَوْلَى أَنْ تَجِبَ فِي أَخْذِهِ مَعَ غَيْرِهِ .

قِيلَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ: لِأَنَّ حُكْمَ الِانْفِرَادِ فِي الشَّيْءِ ، مُخَالِفٌ لِحُكْمِ تَبَعِهِ لِغَيْرِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً لَوْ حَرَّمَتْ زَوْجَةَ رَجُلٍ بِرَضَاعٍ ، لَزِمَهَا الْمَهْرُ ، وَلَوْ قَتَلَتْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْمَهْرُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَتْلِ تَحْرِيمٌ وَإِتْلَافٌ .

مستوى مَسْأَلَةٌ الْأَظْفَارُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الشَّعْرِ وَالْعَمْدُ فِيهَا وَالْخَطَأُ سَوَاءٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت