فهرس الكتاب
عَلَيْهِ اسْمُ جَمِيعٍ مُطْلَقٍ وَهُوَ مَقُوَلُنَا ثُمَّ نَقُولُ: لِأَنَّهُ قَلَّمَ مِنْ أَظَافِرِهِ مَا يَقَعُ عَلَى اسْمِ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَهُ الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ ، كَالْخَمْسَةِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ قَلَّمَ ظُفْرًا وَاحِدًا ، كَانَ كَمَا لَوْ حَلَقَ شَعْرَةً ، فَيَكُونُ فِيمَا يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: ثُلُثُ دَمٍ .
وَالثَّانِي: دِرْهَمٌ .
الجزء الرابع < 118 > وَالثَّالِثُ: مُدٌّ ، فَإِنْ قَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَظَافِرَ فِي مَقَامٍ ، ثُمَّ قَلَّمَ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ أَظَافِرَ أُخَرَ ، فِي مَقَامٍ آخَرَ ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ: لِأَنَّ هَذَا إِتْلَافٌ لَا يَتَدَاخَلُ بِحَالٍ ، فَلَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ وَتَعَلَّقَ وَكَانَ تَأَذَّى بِهِ ، وَكَانَ لَهُ قَلْعُهُ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ كَالشَّعْرَةِ إِذَا نَبَتَتْ فِي عَيْنِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَمْدُ ، وَالْخَطَأُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا اسْتَوَى حُكْمُ الْعَامِدِ وَالْخَاطِئِ: لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ فَشَابَهَ قَتْلَ الصَّيْدِ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ مِنْ حَلْقِ شَعْرِ الْمَحَلِّ