مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الْعِرْقَ وَيَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} مُحْرِمًا".
الجزء الرابع < 123 > قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ مَنَعَ الْمُحْرِمَ مِنَ الْحِجَامَةِ: لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الشَّعْرَ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَالدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ الْحِجَامَةِ ، رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} احْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ ، مُحْرِمٌ بِالْقَرَنِ .
وَرَوَى حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ"أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَرَوَى جَابِرٌ"أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} احْتَجَمَ مِنْ وَنًى كَانِ بِهِ"."
وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يَفْتَصِدَ وَيَبُطَّ جُرْحًا: لِأَنَّ الْفِصَادَ شُرْطَةٌ مِنْ شِرْطَانِ الْحِجَامَةِ .
فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْحِجَامَةَ تَقْطَعُ الشَّعْرَ .
قُلْنَا: إِنْ قَطَعَ الشَّعْرِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ