فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 19271

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُمْكِنٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَخْرُجُوا وَأَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} عَلَى تَرْكِ الْخُرُوجِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا مُخَالِفٌ ، فَكَانَ إِجْمَاعًا: وَلِأَنَّهُ تَحَلَّلَ مَنْ نُسُكِهِ بِسَبَبٍ عَامٍّ ، لَمْ يُنْسَبْ فِيهِ إِلَى التَّفْرِيطِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ ، كَالْمُتَحَلِّلِ بَعْدَ الجزء الرابع < 353 > كَمَالِ الْحَجِّ: وَلِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ إِنَّمَا وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا أَحَلَّ بِفِعْلِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَّلَ قَبْلَ نَحْرِهِ ، وَإِذَا كَانَ الدَّمُ بَدَلًا مِنْهَا ، وَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ أَكْمَلَهَا .

فَإِنْ قِيلَ: فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَلْزَمَ الْفَائِتَ الْقَضَاءُ .

قُلْنَا: دَمُ الْفَوَاتِ وَجَبَ لِأَجْلِ التَّأْخِيرِ بَدَلًا مِنَ الْأَفْعَالِ .

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا قَامَ الدَّمُ مَقَامَ الْأَفْعَالِ ، يَجِبُ أَنْ يُجْزِئَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .

قُلْنَا: قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ بَدَلًا عَنِ الشَّيْءِ فِي حُكْمٍ ، وَلَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، كَالتَّيَمُّمِ بَدَلٌ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ ، وَلَيْسَ هُوَ بِبَدَلٍ عَنْهُ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ كُلَّ فَرْضٍ .

فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ ، يَقْتَضِي أَنَّ الْمُتَحَلِّلَ بِالْمَرَضِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ سَيَأْتِي .

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَضَى عُمْرَتَهُ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت