فهرس الكتاب

الصفحة 4109 من 19271

بِهَا ، فَكَذَلِكَ الْهَدْيُ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ لَهَا ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَّلَ قَبْلَ النَّحْرِ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحِلَاقَ إِبَاحَةٌ بَعْدَ حَظْرٍ ، وَلَيْسَ بِنُسُكٍ ، فَإِحْلَالُهُ يَكُونُ بِالنَّحْرِ وَحْدَهُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ نَاوِيًا بِهِ الْإِحْلَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَحَلَّلُ بِالْأَفْعَالِ الَّتِي انْعَقَدَ عَلَيْهَا إِحْرَامُهُ فَيُجْزِئُهُ فِعْلُهَا بِالنِّيَّةِ الْمُقَدَّمَةِ لَهَا ، وَإِنَّمَا يَتَحَلَّلُ بِغَيْرِهَا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَضْمَنْهُ نِيَّةُ إِحْرَامِهِ ، فَافْتَقَرَ فِي نَحْرِهِ إِلَى نِيَّةٍ لِيَقَعَ بِهَا التَّمَيُّزُ ، وَيَحْصُلَ بِهَا الْإِحْلَالُ ، فَإِذَا نَحَرَ هَدْيَهُ فَقَدْ حَلَّ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ الْحِلَاقَ نُسُكٌ ، فَإِحْلَالُهُ يَكُونُ بِشَيْئَيْنِ: وَهُمَا نَحْرُ الْهَدْيِ نَاوِيًا ثُمَّ الْحَلْقُ ، فَإِنَّ نَحَرَ وَلَمْ يَحْلِقْ فَهُوَ بَعْدُ عَلَى إِحْرَامِهِ ، فَهَذَا حُكْمُ الْمُحْصَرِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لِهَدْيٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت