فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 19271

فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانُوا مِمَّنْ يُوثَقُ بِأَمَانِهِمْ ، فَأَعْطَوْهُمُ الْأَمَانَ عَلَى جَعْلٍ كَبِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ الإحصار للمحرم ، لَمْ أَرَ أَنْ يُعْطُوهُمْ شَيْئًا: لِأَنَّ لَهُمْ عُذْرًا فِي الْإِحْصَارِ يَحِلُّ لَهُمْ بِهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْإِحْرَامِ ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَنَالَ الْمُشْرِكُ مِنَ الْمُسْلِمِ أَخَذَ شَيْءٍ: لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمُ الصَّغَارُ .

وَلَوْ فَعَلُوا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنِّي كَرِهْتُهُ ، كَمَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ مَا وَهَبُوهُ لِمُشْرِكٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَوْ قَاتَلَهُمُ الْمُحْصَرُ ، فَقُتِلَ وَجُرِحَ وَأَصَابَ دَوَابَّ أَنِيسَةً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ غُرْمٌ ، وَلَوْ أَصَابَ لَهُمْ صَيْدًا يَمْلِكُونَهُ ، جَزَاهُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَضْمَنْ لَهُمْ شَيْئًا ، وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ لِمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَا يُقَاتِلُهُمْ جَزَاهُ ، وَضَمِنَ الجزء الرابع < 357 > قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ لِغَيْرِ مَالِكٍ جَزَاهُ الْمُحْرِمُ بِمِثْلِهِ إِنْ شَاءَ مَكَانَهُ فِي الْحِلِّ كَانَ أَمْ فِي الْحَرَمِ ، وَلَوْ أَرَادُوا الْإِحْلَالَ ثُمَّ الْقِتَالَ ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .

مستوى مَسْأَلَةٌ حال الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت