فهرس الكتاب
الْعَقْدِ .
فَأَمَّا شُرُوطُ الرَّدِّ وَمَا يَكُونُ بِهِ الْفَسْخُ في البيع فَأَرْبَعَةٌ أَيْضًا: أَحَدُهَا: الْخِيَارُ الْمَوْضُوعُ لِلْفَسْخِ ، وَهُوَ أَحَدُ خِيَارَيْنِ: إِمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارُ الثَّلَاثِ .
وَالثَّانِي: وُجُودُ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ ، فَيَسْتَحِقُّ بِهِ خِيَارُ الْفَسْخِ .
وَالثَّالِثُ: شَرْطٌ يَشْتَرِطُهُ فِي الْعَقْدِ فَيَعْقِدُهُ ، مِثْلُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ رَهْنًا فِي الثَّمَنِ بِهِ ، أَوْ كَفِيلًا بِهِ ، فَيَمْتَنِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ دَفْعِ الرَّهْنَ فِيهِ أَوِ الْكَفِيلَ بِهِ ، فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ، أَوْ يَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي فِي ابْتِيَاعِ الْعَبْدِ أَنَّهُ ذُو صَنْعَةٍ ، فَيَجِدُهُ لَا يُحْسِنُهَا فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ .
وَالرَّابِعُ: الرُّؤْيَةُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ عَلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، إِذَا قِيلَ بِجَوَازِهِ ، فَيَسْتَحِقُّ بِهِ الْفَسْخَ عَلَى مَا سَيَأْتِي .
فَهَذِهِ شُرُوطُ الرَّدِّ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِ الْعَقْدِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ