فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْجِصُّ فَإِنْ كَانَ مُحَرَّقًا حكم التيمم به لَمْ يُجْزِ التَّيَمُّمُ بِهِ: لِأَنَّ النَّارَ قَدْ غَيَّرَتْهُ ، وَكَذَا مَسْحُوقُ الْآجُرِّ وَالْخَزَفِ حكم التيمم به ، وَإِنْ كَانَ الْجِصُّ غَيْرَ مُحَرَّقٍ حكم التيمم به جَازَ التَّيَمُّمُ ، وَكَذَلِكَ الْإِسْفِيدَاجُ إِذَا كَانَ لَهُ غُبَارٌ حكم التيمم به ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْدِنًا فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالرُّخَامِ وَالْبِرَامِ حكمه: لِأَنَّهُمَا مَعْدِنٌ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِمَسْحُوقِ الْحِجَارَةِ حكمه ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَيْضًا بِالْمَسْلَحِ: لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِلْحًا جَمُدَ فَلَيْسَ بِتُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ مِلْحَ مَعْدِنٍ فَهُوَ كَالْكُحْلِ .

فَأَمَّا التُّرَابُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ مَائِعَةٌ ، أَوْ جَامِدَةٌ حكم التيمم به نُجِّسَ بِهَا ، وَلَمْ يُجْزِ التَّيَمُّمُ بِهِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ ، أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، بِخِلَافِ الْمَاءِ: لِأَنَّ الْمَاءَ يُزِيلُ نَجَاسَةَ غَيْرِهِ فَجَازَ إِذَا كَثُرَ أَنْ يَرْفَعَ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا التُّرَابُ فَلَا يُزِيلُ نَجَاسَةَ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَدْفَعِ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت