فهرس الكتاب
لِانْفِصَالِهِ .
فَأَمَّا السُّلَّمُ وَدَرَجُ الْخَشَبِ فَإِنْ كَانَتْ مُثَبَّتَةَ الطَّرَفَيْنِ دَخَلَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ لِاتِّصَالِهِ بِالْبُنْيَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً تُرْفَعُ وَتُوضَعُ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ لِانْفِصَالِهَا عَنِ الْبُنْيَانِ .
وَكَذَا الرُّفُوفُ فَإِنْ كَانَتْ مَبْنِيَّةً أَوْ مُسَمَّرَةً دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ ، وَهَكَذَا الْإِغْلَاقُ وَالْإِقْفَالُ مَا كَانَ مِنْهَا مُنْفَصِلًا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مُتَّصِلًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي دُخُولِهِ مِفْتَاحَهُ وَجْهَانِ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ مُنْفَصِلًا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، إِلَّا مَعَ مُتَّصِلٍ بِالدَّارِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ: لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِمُتَّصِلٍ .
وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ: لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُنْفَصِلٌ .
وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ دُكَّانًا عَلَيْهِ دُرُبَاتٌ تُغْلَقُ بِهَا يُرِيدُ بِهِ أَلْوَاحُ الدُّكَّانِ فَمَا كَانَ مُتَّصِلًا مِنْهَا بِالْحَائِطِ مِنَ الْجَنْبَيْنِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لِاتِّصَالِهِ ، وَفِي دُخُولِ الْأَلْوَاحِ الْمُنْفَصِلَةِ وَجْهَانِ ، وَكَذَا التَّثَوُّرُ الْمَبْنِيُّ دَاخِلٌ فِي الْمَبِيعِ ، وَفِي دُخُولِ رَأْسِهِ وَجْهَانِ .
وَهَكَذَا السَّفِينَةُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ آلَتِهَا مَا كَانَ مُتَّصِلًا ، وَفِي دُخُولِ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْ آلَتِهَا الْمُنْفَصِلَةِ وَجْهَانِ .
فَأَمَّا الْحَبَابُ الْمَدْفُونَةُ فَإِنْ كَانَ دَفَنَهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا عَلَى