فهرس الكتاب

الصفحة 4675 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ مِنْ قَرْضٍ فَصَدَقَ الدَّافِعُ فِي كَيْلِهِ ، لَمْ يَجُزْ: لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي كَيْلِهِ ، فَيَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا ، فَلَا يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ .

وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ كَيْلِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّعَامُ مُسْتَحَقًّا عَنْ بَيْعٍ .

وَالثَّانِي: يَجُوزُ: لِأَنَّ مِلْكَ الْقَرْضِ مُسْتَقِرٌّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي"الْأُمِّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت