فهرس الكتاب

الصفحة 4896 من 19271

الصُّبْرَةَ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَزِيدَنِي قَفِيزًا .

فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْهَلَا كَيْلَ الصُّبْرَةِ .

وَالثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَاهُ: فَإِنْ جَهِلَا كَيْلَ الصُّبْرَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ: لِأَنَّ الصُّبْرَةَ إِنْ كَانَتْ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ كَانَ كُلُّ قَفِيزٍ وَعُشْرٍ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنْ كَانَتْ خَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ كَانَ كُلُّ قَفِيزٍ وَخُمْسٍ بَدْرِهَمٍ ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى جَهَالَةِ الثَّمَنِ الَّذِي يَبْطُلُ مَعَهُ الْعَقْدُ .

وَإِنْ عَلِمَا كَيْلَ الصُّبْرَةِ وَأَنَّهَا عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ ، فَإِنْ كَانَ الْقَفِيزُ الَّذِي اسْتَزَادَهُ غَيْرَ مُشَاهَدٍ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ مُشَاهَدًا أَوْ فِي صُبْرَةٍ مُشَاهَدَةٍ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الْقَفِيزِ الْمُسْتَزَادِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَاهُ هِبَةً أَوْ مَبِيعًا أَوْ يُطْلِقَاهُ .

فَإِنْ جَعَلَاهُ هِبَةً بَطَلَ الْبَيْعُ: لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرْطِ الْهِبَةِ ، فَصَارَ كَقَوْلِهِ قَدِ ابْتَعْتُ دَارَكَ هَذِهِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَهَبَ لِي هَذَا الْعَبْدَ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ ، وَإِنْ جَعَلَا الْقَفِيزَ الْمُسْتَزَادَ مَبِيعًا لَا هِبَةَ صَحَّ الْبَيْعُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُبْتَاعًا لِأَحَدَ عَشَرَ قَفِيزًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُلُّ قَفِيزٍ وَعُشْرٍ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَا ذِكْرَ الْقَفِيزِ الْمُسْتَزَادِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَنْصَرِفُ إِطْلَاقُهُ إِلَى الْهِبَةِ أَوْ إِلَى الْمَبِيعِ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْهِبَةِ: لِأَنَّهُ أَغْلَبُ حَالَتَيِ الشَّرْطِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْبَيْعُ بَاطِلًا كَمَا لَوِ اشْتَرَطَهُ لَفْظًا .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إِطْلَاقُهُ إِلَى الْبَيْعِ دُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت