فَصْلٌ: فِي الْمِيَاهِ مِلْكِهَا والسَّقْيِ مِنْهَا .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا مِنْ فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي مِلْكِهَا .
وَالْآخَرُ: فِي السَّقْيِ مِنْهَا .
فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي مِلْكِهَا فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: مُبَاحٌ ، وَمَمْلُوكٌ ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ .
فَأَمَّا الْمُبَاحُ كَمَاءِ الْبَحْرِ ، وَالنَّهْرِ الْكَبِيرِ كَدِجْلَةَ ، وَالْفُرَاتِ ، وَالنِّيلِ ، وَمِثْلُ الْعُيُونِ النَّابِعَةِ فِي مَوَاتِ السَّهْلِ وَالْجَبَلِ ، فَكُلُّ هَذَا مُبَاحٌ ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنْهُ مَا أَرَادَ كَيْفَ شَاءَ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ: النَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ ، وَالنَّارِ ، وَالْكَلَأِ وَلِأَنَّهُ حَادِثٌ فِي أَرْضِ مَوَاتٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا كَالْحَشِيشِ ، وَإِنْ زَادَ هَذَا الْمَاءُ وَدَخَلَ أَمْلَاكَ النَّاسِ وَاجْتَمَعَ فِيهَا لَمْ يَمْلِكُوهُ: لِأَنَّهُ لَوْ نَزَلَ مَطَرٌ وَاجْتَمَعَ فِي مِلْكِهِ فَمَكَثَ ، أَوْ فَرَّخَ طَائِرٌ فِي بُسْتَانِهِ ، أَوْ تَوَحَّلَ ظَبْيٌ فِي أَرْضِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ ، وَكَانَ بِمَنْ حَازَهُ ، فَكَذَلِكَ الْمَاءُ ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَكُلُّ مَا حَازَهُ مِنَ الْمَاءِ الْمُبَاحِ مِنْ قِرْبَةٍ ، أَوْ جَرَّةٍ ، أَوْ سَاقَهُ إِلَى بِرْكَةٍ فَجَمَعَهُ فِيهَا الجزء السابع < 509 > فَهَذَا مَمْلُوكٌ لَهُ كَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ الْمَمْلُوكَةِ ، وَمَتَى غَصَبَ غَاصِبٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ .
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا ، فَهُوَ كُلُّ مَا نَبَعَ فِي مِلْكِهِ مِنْ بِئْرٍ ، أَوْ عَيْنٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: