فهرس الكتاب

الصفحة 7972 من 19271

الإرث فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ لِلِابْنَيْنِ ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْمَالُ لِلْعَمِّ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ الْمُزَنِيِّ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَهُمَا النِّصْفَ لِأَنَّ لَهُمَا نِصْفَ الْحُرِّيَّةِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِلْعَمِّ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَجْمَعَ حُرِّيَّتَهُمَا فَيَكُونُ حُرِّيَّةُ ابْنٍ تَامٍّ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ ، فَلَوْ تَرَكَ الْحُرُّ ابْنًا وَبِنْتًا نَصِفُهَا حُرٌّ الإرث ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْحُرِّ مِنَ الِابْنَيْنِ ، وَفِيهِ عَلَى قَوْلِ الْمُزَنِيِّ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لِلِابْنِ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَلِلْبِنْتِ السُّدُسُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْبِنْتَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً لَكَانَ لِلِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلَهَا الثُّلُثُ ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً كَانَ لِلِابْنِ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لَهَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا بِنِصْفِ الْحُرِّيَّةِ النِّصْفُ مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ بِجَمِيعِ الْحُرِّيَّةِ وَذَلِكَ السُّدُسُ ، وَيَرْجِعُ السُّدُسُ الْآخَرُ عَلَى الِابْنِ .

الجزء الثامن < 84 > وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ لِلِابْنِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمَالِ وَلِلْبِنْتِ الْخُمُسُ .

وَوَجْهُهُ: أَنَّ حُرِّيَّةَ الْبِنْتِ لَوْ كَمُلَتْ قَابَلَتْ نِصْفَ حُرِّيَّةِ الِابْنِ فَصَارَ نِصْفَ حُرِّيَّتِهَا يُقَابِلُ رُبُعَ حُرِّيَّةِ الِابْنِ ، فَيُقَسِّمُ الْمَالَ عَلَى حُرِّيَّةٍ وَرُبُعٍ فَيَصِيرُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: لِلِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت