اللَّهُ تَعَالَى الْبَابَ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَا يَصُدُّ لِاشْتِبَاهِ الْأَمْرِ بِمَا يَصُدُّ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} -: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الْمَأْثَمِ ، وَلَيْسَ رَفْعُ الْإِرْثِ مُتَعَلِّقًا بِرَفْعِ الْمَأْثَمِ ، كَالْخَاطِئِ وَالنَّائِمِ لَا مَأْثَمَ عَلَيْهِمَا ، وَلَوِ انْقَلَبَ نَائِمٌ عَلَى مُوَرِّثِهِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَرِثْهُ بِوِفَاقٍ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ مَنْعَ الْإِرْثِ عُقُوبَةٌ ، فَأَشْبَهَ الْقَوَدَ: لِأَنَّ الْخَاطِئَ لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ يُمْنَعُ مِنْ مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعُقُوبَةَ .