فهرس الكتاب
فَتَرِثُ: لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَارَةٍ لِلطَّلَاقِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ زَوْجَتَهُ وَكَانَتْ ذِمِّيَّةً فَأَسْلَمَتْ ، أَوْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ ، لَمْ تَرِثْ: لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَقْتَ طَلَاقِهَا لَمْ يَرِثْ ، فَصَارَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا وَعِتْقِهَا ميراث الزوجة وَرِثَتْ: لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ إِلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ بِإِسْلَامِهَا وَلَا بِعِتْقِهَا حِينَ طَلَّقَهَا فَلَا تَرِثُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ ، فَلَوْ قَالَ لَهَا السَّيِّدُ: أَنْتِ حُرَّةٌ فِي غَدٍ ، وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ فِي يَوْمِهِ وَرِثَتْ: لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ حِينَ عَلِمَ بِعِتْقِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا مِيرَاثَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ ، فَأَعْتَقَهَا السَّيِّدُ فِي يَوْمِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ حِينَ طَلَّقَهَا ، فَلَوْ قَالَ لَهَا السَّيِّدُ أَنْتِ حُرَّةٌ فِي غَدٍ ، فَلَمَّا عَلِمَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ ميراث الزوجة ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهَا الْمِيرَاثُ لِاتِّهَامِهِ فِيهِ .
وَالثَّانِي: لَا مِيرَاثَ لَهَا: لِأَنَّ الْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ يَقَعَانِ مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ تَسْتَحِقَّ الْمِيرَاثَ بِطَلَاقٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ الْحُرِّيَّةُ .