فهرس الكتاب
فَلِأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْحَيْضِ أَغْلَظُ مِنْ تَرْكِهَا فِي الطُّهْرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا مُمَكَّنَةٌ مِنْهُمَا غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ مِنْ فِعْلِهِمَا ، أَمَّا وَطْءُ الزَّوْجِ فَلِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا يَقِينًا ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا شَكٌّ .
وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْعَهُ مِنْهَا مَعَ اسْتِدَامَةِ حَالِهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ ، وَلَيْسَتْ كَالْمُبْتَدَأَةِ إِذَا أُشْكِلَ حَالُهَا ، لِأَنَّ زَمَانَ الشَّكِّ يَسِيرٌ .
وَأَمَّا السُّنَنُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَلِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَبَعٌ لِلْمَفْرُوضَاتِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، فَلَمَّا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِفِعْلِ الْمَفْرُوضَاتِ صَارَتْ مَأْمُورَةً بِفِعْلِ الْمَسْنُونَاتِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ تَعَارُضَ الشَّكَّيْنِ قَدْ تَقَابَلَا ، وَالْأَصْلُ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ .