فهرس الكتاب

الصفحة 8593 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْمُوصَى بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالًا ، فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَاسْتَقْصَيْنَا شَرْحَهُ ، وَإِنْ كَانَ وِلَايَةً ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، أَوْ مَجْنُونٍ لَا يَفِيقُ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الِابْنُ بَالِغًا عَاقِلًا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِالنَّظَرِ فِي مَالِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْبَالِغِ إِذَا كَانَ غَائِبًا ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا وَشَرِيكُهُ فِي الْمِيرَاثِ طِفْلٌ ، وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الْكَبِيرِ مَالَهُ إِذَا رَأَى بَيْعَ مَالِ الطِّفْلِ .

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ: هَذَا قَوْلٌ لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلَوْ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ لِلْمُوصِي وِلَايَةٌ عَلَى الْبَالِغِ فِي حَيَاتِهِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِوَصِيِّهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الِابْنُ بَالِغًا عَاقِلًا ، لَكِنْ قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ، فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْأَبِ أَنْ يُوصِيَ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى الْمَجْنُونِ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَصِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَوِلَايَتُهُ عَلَى صَغِيرٍ لَا تَكُونُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت