يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْوِلَايَاتُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: وِلَايَةُ حُكْمٍ ، وَوِلَايَةُ عَقْدٍ ، وَوِلَايَةُ نَسَبٍ .
فَأَمَّا وِلَايَةُ الْحُكْمِ فَضَرْبَانِ: عَامَّةٌ ، وَخَاصَّةٌ .
فَالْعَامَّةُ: الْإِمَامَةُ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ يُقَلَّدُهَا ، وِلَايَةُ مُسْتَخْلَفٍ وَلَا نَظَرُ مُسْتَنَابٍ .
وَأَمَّا الْخَاصَّةُ: فَالْقَضَاءُ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ يُقَلَّدُهُ وِلَايَةٌ لِمُسْتَخْلَفٍ وَنَظَرُ كُلِّ مُسْتَنَابٍ .
وَأَمَّا وِلَايَةُ الْعَقْدِ: فَضَرْبَانِ: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ نِيَابَةً عَنْ حَيٍّ ، وَعَقْدٌ يَتَضَمَّنُ نِيَابَةً عَنْ مَيِّتٍ .
فَالَّذِي يَتَضَمَّنُ النِّيَابَةَ عَنِ الْحَيِّ هُوَ الْوَكَالَةُ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ بَطَلَتْ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَكِيلُ لَمْ تَكُنْ لَهُ الْوَصِيَّةُ .
وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ النِّيَابَةَ عَنِ الْمَيِّتِ هُوَ الْوَصِيَّةُ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي اسْتَقَرَّتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَصِيُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ .
وَأَمَّا وِلَايَةُ النَّسَبِ: فَضَرْبَانِ: عَامَّةٌ ، وَخَاصَّةٌ .
فَالْعَامَّةُ: وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ عَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ وَتَصِحُّ مِنْهُ عِنْدَ الْمَوْتِ الْوَصِيَّةُ .
وَالْخَاصَّةُ: وِلَايَةُ الْعَصَبَاتِ فِي الْأَبْضَاعِ وَلَا تَصِحُّ فِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ الْوَصِيَّةُ .