قَدْ جَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَقَدْرُ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنَ الْمِائَةِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَإِذَا أَخَذَهَا فَقَدْ أَخَذَ نِصْفَ الْمُسَمَّى مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْمُحَابَاةِ وَبَقِيَ النِّصْفُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، مِنْهَا نِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بَقِيَّةُ أُجْرَةِ مِثْلِهِ يَرْجِعُ بِهَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا نَصِيبُ الْمُحَابَاةِ ، فَتَكُونُ بَاطِلَةً وَيَكُونُ الْوَصِيُّ بِالْخِيَارِ فِي الْفَسْخِ لِنُقْصَانِ مَا عَاقَدَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ فَسَخَ أَقَامَ الْحَاكِمُ مِنْ أُمَنَائِهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نُصِّبَ لِلْقِيَامِ بِذَلِكَ وَرِزْقُهُ وَأُجُورُ أُمَنَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِبَيْتِ الْمَالِ مَالٌ يُدْفَعُ أُجْرَةَ أَمِينٍ ، وَلَا وَجَدَ مُتَطَوِّعًا ، كَانَتْ أُجْرَتُهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ .
وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَدْخُلُهَا دَوْرٌ وَطَرِيقُ عَمَلِهِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْحَجِّ ، فَصَارَ مَحْصُولُ هَذَا الْفَصْلِ فِي إِطْلَاقِ أُجْرَةِ الْوَصِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُحَابَاةٌ أَنْ يُنْظَرَ ، فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا فِي الْبَعْضِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا فِي تَأْدِيَةِ حُقُوقٍ فَأُجْرَتُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا فِي تَفْرِيقِ ثُلُثٍ فَأُجْرَتُهُ مُقَدَّمَةٌ فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَى يَتِيمٍ فَأُجْرَتُهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ .