فهرس الكتاب

الصفحة 8666 من 19271

كَانَ حَاضِرًا أَلْزَمَهُ عَلْفُهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا نُظِرَ أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ لَهُ مِنْ بَيْعِهَا إِنْ خَافَ أَنْ يَذْهَبَ فِي عَلْفِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، أَوِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا إِنْ رَأَى ذَلِكَ قَلِيلًا ، فَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُسْتَوْدَعِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَقْدِيرُهَا لَهُ أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَالِكِ لَوْ كَانَ هُوَ الْآذِنَ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى النَّفَقَةَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ ، أَوْ يُنَصِّبَ لَهُ أَمِينًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي"اللُّقَطَةِ"، فَإِنِ اتَّفَقَ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ ، فَفِي رُجُوعِهِ بِالنَّفَقَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهَا أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ ، لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَعَدَمِ مَنْ يَحْكُمُ بِهَا لَهُ .

الجزء الثامن < 367 > وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَرْجِعُ بِهَا أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ حَاكَمَ نَفْسَهُ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِنْ أَشْهَدَ رَجَعَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ غَايَةُ إِمْكَانِهِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ أَوْصَى الْمُودِعُ إِلَى أَمِينٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت