فهرس الكتاب
كَانَ فَاسِقًا فِي دِينِهِ وَبَيْنَ أَهْلِ مِلَّةٍ أَبْطَلْنَا وِلَايَتَهُ ، وَكَذَا كَالْفَاسِقِ فِي دِينِنَا .
مستوى فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ وِلَايَةَ الْفَاسِقِ فِي النِّكَاحِ بَاطِلَةٌ ، فَالْوِلَايَةُ تُنْقَلُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وِلَايَةَ الْفَاسِقِ فِي النِّكَاحِ بَاطِلَةٌ ، فَالْوِلَايَةُ تُنْقَلُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ ، فَإِنْ زَالَ فِسْقُهُ عَادَتِ الْوِلَايَةُ إِلَيْهِ ، وَانْتَقَلَتْ عَمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ ، فَلَوْ زَوَّجَّهَا الْأَبْعَدُ بَعْدَ عَدَالَةِ الْأَقْرَبِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِعَدَالَةِ الْأَقْرَبِ أَوْ عَلِمَتِ الزَّوْجَةُ بِهَا أَوِ الزَّوْجُ ، كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِعَدَالَةِ الْآخَرِ حَتَّى عُقِدَ الْعَقْدُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي: جَائِزٌ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْوَكِيلِ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ عَزْلِ مُوَكِّلِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ .
الجزء التاسع < 63 >