فهرس الكتاب

الصفحة 9289 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْوَلِيَّ الْفَاسِقَ وَكَّلَ وَكِيلًا عَدْلًا كَانَتْ وَكَالَتُهُ بَاطِلَةً: لِأَنَّ بالْفِسْقِ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ الْوِلَايَةُ ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الْوَكَالَةُ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ عَدْلًا فَوَكَّلَ وَكِيلًا فَاسِقًا ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا يَجُوزُ: لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ الْفِسْقُ وِلَايَةَ الْوَلِيِّ مَعَ قُوَّتِهَا ، كَانَ أَوْلَى أَنْ يُبْطِلَ وِلَايَةَ الْوَكِيلِ مَعَ ضَعْفِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ وَيَصِحُّ عَقْدُهُ: لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ ، وَالْوَلِيُّ مِنْ وَرَائِهِ لِاسْتِدْرَاكِ ذَلِكَ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَكِيلًا لِوَلِيِّ غَيْرِهَا عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَبِ ، بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ بِفِسْقِهِ: لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِئْذَانُهَا ، فَصَارَتْ وِلَايَةَ تَفْوِيضٍ ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا لِمَنْ لَا يُجْبِرُهَا عَلَى النِّكَاحِ صَحَّتْ وَكَالَتُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَعْقِدُ إِلَّا عَنِ اسْتِئْذَانِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت