فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ أَعْمَى في النكاح ، فَفِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ وَجَوَازِ عَقْدِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -: لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ: لِأَنَّ الْعَمَى يَمْنَعُهُ مِنْ طَلَبِ الْحَظِّ لِوَلِيَّتِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ وَعَقْدَهُ صَحِيحٌ: لِأَنَّ شُعَيْبًا زَوَّجَ مُوسَى بِابْنَتِهِ ، وَكَانَ ضَرِيرًا ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَظِّ بِالْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ: لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَظِّ لَا تُوصَلُ إِلَيْهِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ .
فَإِنْ قِيلَ بِهَذَا الْوَجْهِ صَحَّ عَقْدُهُ وَتَوْكِيلُهُ .
وَإِنْ قِيلَ بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ فَهَلْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ مُبَاشَرَتُهُ كَانَ بِأَنْ لَا تَصِحَّ عَنْهُ الِاسْتِنَابَةُ أَوْلَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَهُ بِنَفْسِهِ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ .
مستوى فَصْلٌ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ أَخَرَسًا فَفِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ وَجَوَازِ عَقْدِهِ وَجْهَانِ