فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ في النكاح .
فَإِنْ قِيلَ: أَنَّ حَجْرَهُ جَارٍ مَجْرَى الْمَرَضِ كَانَ عَلَى وِلَايَتِهِ .
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى حَجْرِ السَّفَهِ ، فَفِي وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا وِلَايَةَ لَهُ كَالسَّفِيهِ .
وَالثَّانِي - وَهُوَ الْأَصَحُّ -: أَنَّهُ عَلَى وِلَايَتِهِ: لِأَنَّ حَجْرَهُ وَإِنْ جَرَى مَجْرَى حَجْرِ السَّفَهِ فِي مَالِهِ لَمْ يَجْرِ مَجْرَاهُ فِي عَدَالَتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ الشُّهُودُ عَلَى الْعَدْلِ حَتَّى يُعْلَمَ الْجَرْحُ يَوْمَ وَقْعِ النِّكَاحِ