فهرس الكتاب
الصفحة 9316 من 19271
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ: لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْوَلِيِّ ، فَإِذَا مَنَعَهُ مِنْهُ جَازَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِ ، كَالدَّيْنِ إِذَا مُنِعَ صَاحِبُهُ مِنْهُ جَازَ أَنَّ يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّكَاحُ كَالْمَأْذُونِ فِيهِ ، وَيَدْفَعُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَالنَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ .
مستوى فَصْلٌ في المجنون
حجم الخط: