فهرس الكتاب

الصفحة 9316 من 19271

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ: لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْوَلِيِّ ، فَإِذَا مَنَعَهُ مِنْهُ جَازَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِ ، كَالدَّيْنِ إِذَا مُنِعَ صَاحِبُهُ مِنْهُ جَازَ أَنَّ يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّكَاحُ كَالْمَأْذُونِ فِيهِ ، وَيَدْفَعُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَالنَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ .

مستوى فَصْلٌ في المجنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت