فهرس الكتاب
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ زَمَانُ إِفَاقَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ جُنُونِهِ ، فَالْحَجْرُ يَرْتَفِعُ فِي زَمَانِ الْإِفَاقَةِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ لِمَا يُرْجَى إِفَاقَتُهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوَّجَ بِنَفْسِهِ فِي زَمَانِ إِفَاقَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ فِي إِفَاقَتِهِ لِارْتِفَاعِ حَجْرِهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَتَسَاوَيَ زَمَانُ جُنُونِهِ وَزَمَانُ إِفَاقَتِهِ ، فَفِي أَغْلَبِهِمَا حُكْمًا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ حُكْمَ الْجُنُونِ أَغْلَبُ: تَغْلِيبًا لِحُكْمِ ثُبُوتِ الْحَجْرِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ فِيمَنْ كَثُرَ زَمَانُ جُنُونِهِ وَقَلَّ زَمَانُ إِفَاقَتِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ حُكْمَ الْإِفَاقَةِ أَغْلَبُ تَغْلِيبًا لِأَصْلِ السَّلَامَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَالضَّرْبِ الثَّانِي فِيمَنْ كَثُرَ زَمَانُ إِفَاقَتِهِ وَقَلَّ زَمَانُ جُنُونِهِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَتَزَوَّجَ كَانَ لَهَا الْفَضْلُ مَتَى عَتَقَ